عُقِد قرانُها دون دخول، طلقها زوجها أول مرة والثانية، ثمّ ندم، فماذا عليهما أن يفعلا؟ وما يجب عليهما شرعًا؟
الفتوى رقم 3392 السؤال: السلام عليكم، أختٌ عُقِد قرانُها دون دخول منذ سنة وسبعة أشهر، وحدث خلاف أول فترة العقد وحصلت الطلقة الأولى، ثم سألوا شيخًا فقال: للزوج حقّ الرجعة، فراجعها زوجها واستمرت حتى قرابة شهر فحصل خلاف بينهما فطلَّقها مرة ثانية، وكلٌّ منهما ذهب في حال سبيله، ثمّ ندم الشابُّ وهو يريد أن يرتبط بهذه الفتاة، فماذا عليهما أن يفعلا؟ وما يجب عليهما شرعًا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فلا بد من معرفة أن الطلقة الأولى ليست رجعية بل هي طلقة بائنة بينونة صغرى باتفاق العلماء؛ لأنها حصلت قبل الدخول كما في السؤال، فلا تُعتبر الرجعة إلا بعقد جديد وشاهدَيْن ووليّ. وعليه: فالمطلوب من الزوج أن يذهب إلى المحكمة الشرعية السُّنِّيَّة في لبنان ويُعلمهم بما حصل معه، ثم يعقد عندهم عقد زواج جديدًا في المحكمة.
والله تعالى أعلم.








