إذا طُلِّقت المرأة ولم تعتدَّ؛ لجهلها أو لأي سبب آخر، فهل هي آثمة؟ وهل يجب عليها أي كفارة؟
الفتوى رقم 3304 السؤال: السلام عليكم، إذا طُلِّقت المرأة ولم تعتدَّ؛ لجهلها أو لأي سبب آخر، فهل هي آثمة؟ وهل يجب عليها أي كفارة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
معلوم أنه عند حصول الطلاق وتثبيته في المحكمة الشرعية، يَطْلُب القاضي من المطلَّقة أن تؤدِّيَ العِدَّة، ويُلْزِمُ الزوجَ الـمُطَلِّق بالنفقة مدَّةَ العِدَّة، فكان يجب على تلك المرأة المطلَّقة، أن تسأل أهل العلم عن أحكام المطلَّقة، وبما أنه قد مضت مدة العدَّة التي يجب أن تعتدَّ بها، فالمطلوب الآن التوبة والاستغفار والندم، ولا كفَّارة لها سوى ما ذكرناه من التوبة والاستغفار والندم.
والله تعالى أعلم.








