رجل فقير عنده بيت لا يسكنه، تركه لابنه ليتزوَّج به، فهل يجوز له أن يأخذ من الزكاة؟

الفتوى رقم 3384 السؤال: السلام عليكم، رجل فقير عنده بيت لا يسكنه، تركه لابنه ليتزوَّج به وعمر ابنه ثمانية عشرة سنة ولا يملك غير هذا البيت، فهل يجوز له أن يأخذ من الزكاة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

أنت تقول: إنه فقير، وتملُّك بيتٍ لا ينفي عنه صفة الفقر، كما نصَّ عليه فقهاء الشافعية -في كتبهم المعتمدة-. وعليه: طالما أنه مسلم فقير فلا مانع من دفع الزكاة إليه.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *