عليهم ديون متراكمة لا يستطيعون إيفاءها، ومنها جزء لشراء الكماليات، فهل يجوز إعطاؤهم من أموال الزكاة؟
الفتوى رقم 3378 السؤال: السلام عليكم، ابنة عمي مدرّسة، وتعمل بمبلغ زهيد، وهي متزوِّجة وزوجها أيضًا يعمل ولكن عليهم ديون متراكمة لا يستطيعون إيفاءها، ومنها جزء لشراء الكماليات، فهل يجوز إعطاؤهم من أموال الزكاة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
نعم، يمكنك دفع الزكاة لابنة عمِّك؛ لأنها من المستحقِّين للزكاة، وتُعتبر من المساكين المذكورين في قول الله تعالى: (إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة الآية: 60]، وأعلم أن في إعطائها من زكاة مالك، تحصل على أجرين: أجر الزكاة، وأجر صلة الرحم؛ ففي سنن النَّسائيِّ والترمذيّ من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: “صَدَقَتُكَ على ذي الرَّحِمِ صدقةٌ وصِلة”.
والله تعالى أعلم.








