هل يمكنني أن أدفع كفَّارة صيامي لخالة زوجي (زوجة والده)، وحالتهم المادية متوسطة؟

الفتوى رقم 3379 السؤال: السلام عليكم، هل يمكنني أن أدفع كفَّارة صيامي لخالة زوجي (زوجة والده) ووالده على قيد الحياة، ولكن ليس لديها أولاد، وعمِّي (يعني زوجها) يعمل بشكل يومي، لديهم أغنام ودجاج وحالتهم المادية متوسطة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا مانع من دفع كفَّارة صيام رمضان لكن بعد دخول الشهر، لزوجة والد زوجك طالما أنهم بحاجة، يعني مدخولهم لا يُؤَمِّن حاجاتهم. فإن كانت حاجاتهم مُؤَمَّنة فليسوا مستحقين لكفَّارة الصيام.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *