ما حكم صلاة المأموم إذا تقدَّم على إمامه، هل تَصِحُّ عند المالكية؟
الفتوى رقم 3318 السؤال: السلام عليكم، ما حكم صلاة المأموم إذا تقدَّم على إمامه، هل تَصِحُّ عند المالكية؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الذي عليه جمهور أهل العلم -من الحنفية والشافعية والحنابلة- أنه لا يجوز تأَخُّر الإمام عن المأموم في الموقف؛ لحديث رسول الله ﷺ: “إنما جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ به”. رواه البخاريُّ في صحيحه. وأجاز ذلك المالكية مع الكراهة إلا لضرورة -أي فلا يُكرَه-، واشترطوا إمكانية متابعة المأمومين للإمام في الأركان. بتصرُّف من “الموسوعة الفقهية الكويتية” (6/210).
وعليه: فلا مانع من الأخذ بقول المالكية عند الزحام الشديد وضيق المكان.
والله تعالى أعلم.








