مات رجل وترك أبًا وزوجة وأربع بنات وصبيَّيْن، كيف تكون القسمة بينهم؟
الفتوى رقم 3289 السؤال: السلام عليكم، مات رجل وترك أبًا وزوجة وأربع بنات وصبيَّيْن، كيف تكون القسمة بينهم؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
صورة المسألة مات رجل وترك أبًا وزوجة وأربع بنات وصبيَّيْن، فالجواب: أن للأب السدس؛ لقول الله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ) [سورة النساء الآية: ١١]. وللزوجة الثمُن؛ لقول الله تعالى: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم) [سورة النساء الآية: ١٢]. وللأولاد باقي التركة؛ للذكر مثل حظ الأنثيَيْن. قال الله تعالى (يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِيْ أَوْلَاْدِكُمْ لِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن) [سورة النساء الآية: ١١].
وننبه السائل إلى أن الإجابة هي بحسب السؤال المرسل. ونشير إلى أنه قبل قسمة التركة تُدفع تكاليف الدفن وما يلزم من غير تقتير ولا إسراف، ثم يجب قضاءُ كلِّ ديون الميت، بما فيها مهر الزوجة والزكاة إن كانت واجبة عليه.
والله تعالى أعلم.








