إذا توفِّي الرجل بعد زوجته وليس له إلا بنت واحدة وثلاث إخوة بنتان وولد، فكيف تقسم التركة؟
الفتوى رقم 3297 السؤال: السلام عليكم، إذا توفِّي الرجل بعد زوجته وليس له إلا بنت واحدة وثلاث إخوة بنتان وولد، فكيف تقسم التركة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
للبنت النصف، قال الله تعالى: (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) [سورة النساء الآية:11]، وأما الباقي فللإخوة والأخت تعصيباً؛ لقول الله تعالى: (… وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [سورة النساء الآية: 176].
وننبِّه السائل إلى أنه قبل قسمة التركة يجب قضاءُ كلِّ ديون الميت بما فيها مهر الزوجة، والزكاة والكفارات، إن استحقَّت على الميت ولم يُخرجها قبل موته وكذا مصاريف الدفن دون إسراف أو تقتير، وكذلك الوصية إن وُجدت، ثم ما بقي بعد ذلك يأخذه الورثة بحسب القسمة الشرعية.
وننبّه إلى أن مسائل الميراث تختلف أحكامها باختلاف المستحقِّين للتركة، فالإجابة إنما هي على حسب السؤال المرسَل.
والله تعالى أعلم٠








