رجل لديه أخ رضع من عمّتهما، فهل يحقُّ للرجل غير الراضع الزواج من حفيدة عمَّته؟

الفتوى رقم 3259 السؤال: السلام عليكم، رجل لديه أخ رضع من عمّتهما، فهل يحقُّ للرجل غير الراضع الزواج من حفيدة عمَّته؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد أجمع الفقهاء على أنه يَحْرُم مِنَ الرَّضاع ما يَحْرُم مِنَ النَسَب؛ لقول الله تعالى: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) [سورة النساء الآية:23]. ولقول النبيِّ ﷺ: “يَحْرُم مِنَ الرَّضاع ما يَحْرُم مِنَ النَسَب”. متفق عليه. والمعنى أن الشخص الذي رضع من امرأة تصبح هي وأولادها ومحارمها محرَّمة على الشخص الرضيع فقط ولا علاقة لإخوته -أي الرضيع- أو محارمه بالنسب بهذا الرضاع.

وعليه: فلا حرج في زواج هذا الشخص من حفيدة عمته التي أرضعت أخاه؛ لأنَّ الحرمة تتعلق فقط بالرضيع ممن أرضعته ومحارمها.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *