رجل لديه أخ رضع من عمّتهما، فهل يحقُّ للرجل غير الراضع الزواج من حفيدة عمَّته؟
الفتوى رقم 3259 السؤال: السلام عليكم، رجل لديه أخ رضع من عمّتهما، فهل يحقُّ للرجل غير الراضع الزواج من حفيدة عمَّته؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد أجمع الفقهاء على أنه يَحْرُم مِنَ الرَّضاع ما يَحْرُم مِنَ النَسَب؛ لقول الله تعالى: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) [سورة النساء الآية:23]. ولقول النبيِّ ﷺ: “يَحْرُم مِنَ الرَّضاع ما يَحْرُم مِنَ النَسَب”. متفق عليه. والمعنى أن الشخص الذي رضع من امرأة تصبح هي وأولادها ومحارمها محرَّمة على الشخص الرضيع فقط ولا علاقة لإخوته -أي الرضيع- أو محارمه بالنسب بهذا الرضاع.
وعليه: فلا حرج في زواج هذا الشخص من حفيدة عمته التي أرضعت أخاه؛ لأنَّ الحرمة تتعلق فقط بالرضيع ممن أرضعته ومحارمها.
والله تعالى أعلم.