صلَّى إلى غير جهة القبلة وبعد الانتهاء عرف جهة القبلة، فماذا يترتب عليه؟
الفتوى رقم 3238 السؤال: السلام عليكم، شخصٌ صلَّى إلى غير جهة القبلة وبعد الانتهاء عرف جهة القبلة، فماذا يترتب عليه؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل في المصلِّي في الحضَر البعيد عن الكعبة أن لا يجتهد في القبلة، ويسأل عن اتجاهها وجوباً. وأما في السفر -أي أثناء السفر-، فيجب عليه الاجتهاد في معرفتها بالعلامات، فإنْ تبيَّن له بعد الفراغ من صلاته خطؤه وتيقَّن الاتجاهَ الصحيح، وجب عليه القضاء، وهذا ما عليه السادة الشافعية كما في “المنهاج” للإمام النوويِّ -رحمه الله تعالى-.
والله تعالى أعلم.








