هل يجوز إعطاء الزكاة لغارم لا يجد ما يأكله هو وعائلته؟ مع العلم أن الغارم عنده عقار (غير متمكِّن من بيعه حاليًا)
الفتوى رقم 3221 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز إعطاء الزكاة لغارم لا يجد ما يأكله هو وعائلته؟ مع العلم أن الغارم عنده عقار (غير متمكِّن من بيعه حاليًا)، وإنْ تمَّ بيعُه سيستطيع إيفاءَ ديونه وإيفاءَ حقِّ الورثة ويبقى معه ما يقارب ٥ آلاف دولار كي يبدأ تأسيس عمل جديد.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا مانع من إعطاء مال الزكاة لفقير لا يجد ما يأكل وإن كان يملك عقاراً -لا يجد مَن يشتريه- فاسم الفقر ينطبق عليه. وأما ديونه فإن استحقت جاز سدادها من مال الزكاة، بخلاف ما لو كانت غير مستحقة الآن فلا يَحِلّ.
والله تعالى أعلم.








