هل يجوز لأخ أن يُخرج زكاة ماله لأخته المتزوِّجة وأولادها؟

الفتوى رقم 2518 السؤال: هل يجوز لأخ أن يُخرج زكاة ماله لأخته المتزوِّجة وأولادها؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إذا كانت الأخت فقيرة وغير مكفيَّة بنفقة زوجها أو مَن يُنفق عليها جاز أن يعطيَها من زكاة ماله، وله بذلك أجران، أجر الزكاة وأجر صلة الرحم.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *