هل يجوز لأخ أن يُخرج زكاة ماله لأخته المتزوِّجة وأولادها؟
الفتوى رقم 2518 السؤال: هل يجوز لأخ أن يُخرج زكاة ماله لأخته المتزوِّجة وأولادها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إذا كانت الأخت فقيرة وغير مكفيَّة بنفقة زوجها أو مَن يُنفق عليها جاز أن يعطيَها من زكاة ماله، وله بذلك أجران، أجر الزكاة وأجر صلة الرحم.
والله تعالى أعلم.








