عندي خادمة وراتبها 150 دولار بحسب العقد، والآن في هذه الفترة الدولار عند الدولة على سعر صرف أربعة الآف، فهل يصح أن أعطيها نصفه أي 75 دولاراً؟

الفتوى رقم 3161 السؤال: السلام عليكم، عندي خادمة وراتبها 150 دولار بحسب العقد، والآن في هذه الفترة الدولار عند الدولة على سعر صرف أربعة الآف، فهل يصح أن أعطيها نصفه أي 75 دولاراً؟ وأنا أريد أن أحجز لها، ولكن الحجز بعد أربعة أشهر، فهل يَصِحُّ أن تعملَ عندي بنصف الراتب؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الأصل أن يلتزم المسلم بالعقد المتفق عليه بين الطرفين، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..) [سورة المائدة الآية: 1]. وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: “الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ” رواه أبو داودَ والترمذيُّ في سننه من حديث عمرو بن عوفٍ رضي الله عنه، ومعلوم أن عقد الإجارة من العقود اللازمة ولا يمكن الخروج منه إلا بعذر طارىء أو مانع قهري يمنع من الالتزام بالعقد ويترتب عليه ضرر لأحد المتعاقدَيْن أو كلاهما، وما حدث ويحدث اليوم من ارتفاع في سعر صرف الدولار وانخفاض القيمة الشرائية للعملة اللبنانية يُعَدُّ عذرًا يسمح بفسخ عقد الإجارة قبل انتهاء مدة العقد، لكن هذا يكون بعد إخبار المتعاقد قبل مدة متعارف عليها بين الناس.

وعليه: يمكنك فسخ العقد وأن يَتِمَّ ترحيل الخادمة إلى بلدها، وإلى أن يَتِمَّ ذلك لا بد من إبقاء العقد والالتزام بالراتب المتفق عليه.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *