هل يجوز لي أن أدفعَ من مال يتيمة لمعلّمة ابني اليتيم الخصوصية؟

الفتوى رقم 3141 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز لي أن أدفعَ من مال يتيمة لمعلّمة ابني اليتيم الخصوصية؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إن كان هذا المال خاصًّا بالأخت اليتيمة فلا يمكن صرفه لمصلحة الأخ اليتيم كأجرة تعليم.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *