هل يجوز لي أن أدفعَ من مال يتيمة لمعلّمة ابني اليتيم الخصوصية؟
الفتوى رقم 3141 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز لي أن أدفعَ من مال يتيمة لمعلّمة ابني اليتيم الخصوصية؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إن كان هذا المال خاصًّا بالأخت اليتيمة فلا يمكن صرفه لمصلحة الأخ اليتيم كأجرة تعليم.
والله تعالى أعلم.








