ما حكم الدخان، وما حكم زراعته وبيعه؟

الفتوى رقم 3045 السؤال: السلام عليكم، ما حكم الدخان، وما حكم زراعته وبيعه؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

اتّفق العلماء في عصرنا -على حُرمة التدخين- لـمّا ثبت علمياً بالأدلة اليقينيّة ضررُه على صحة الإنسان، ويمكن مراجعة عشرات الدراسات والأبحاث الشرعية والطبّية، وأيضاً المجامع الفقهية؛ كمجمع بحوث الأزهر الشريف في مصر، ومجمع الفقه الإسلامي في جدّة، والمجمع الفقهي في مكة المكرمة، ولجنة الإفتاء لهيئة كبار العلماء في السعودية وغيرها.

وأصبح من البديهيات العلمية عند الأطباء في العالم الأضرار والأمراض الخطيرة التي يسبّبها التدخين. والشرع الحنيف حرَّم كلَّ ما فيه ضرر على الإنسان، فقد قال الله تعالى: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ) [سورة الأعراف الآية: 157]. وقال ﷺ: “لا ضرَرَ ولا ضِرار”. رواه الإمام مالك في “الموطّأ”.

ولا أظنّ أن ثمة عاقلًا يُجيز لنفسه شُرب الدخان بعدما ثبت علمياً لدى كافة الأطباء ضرره، فضلاً عن الحكم الشرعي الذي أوضحناه.

وكذلك تحرم زراعته -إلا إذا كان له استعمالات طبّية- وكذا يحْرُم بيع الدخان لأنّه نشرٌ للحرام والإعانة عليه حرام؛ لقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوْا عَلَىْ البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَان) والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *