هل يجوز أن أعمل شيكًا لشخص وهو يعطيني من نفس العملة وبالتساوي والتقابض في المجلس؟

الفتوى رقم 2954 السؤال: السلام عليكم، أنا موظف وعندي حساب في البنك والراتب ينزل في البنك كأرقام فقط، أي الرصيد في الحساب أرقام فقط وليس مالًا، وأنا أريد مالًا نقديًّا، فهل يجوز أن أعمل شيكًا لشخص -مثلًا بعشرة آلاف دينار- وهو يعطيني عشرة آلاف دينار من نفس العملة وبالتساوي والتقابض في المجلس؟ مع العلم أن الشخص الذي أعمل له شيكًا يعلم بذلك.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

أخي السائل كلامك متناقض، فإنَّ الحساب المصرفي ليس أرقامًا وهمية بل حقيقية، ويمكنك سحب ذلك المبلغ. وأما إذا كنت تتحدَّث عن العملة الإلكترونية فهذا شأن آخر، ونحن لا نفتي فيها بحِلٍّ ولا حرمة، وهذه المسألة تحتاج إلى مجمع فقهي فيه الخبراء بالاقتصاد والعملات وكبار فقهاء العالم الإسلامي ليناقشوا فيها ويصدروا الحكم الشرعي.

والله أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *