هل يجوز شراء الـحُلِيّ الـمَطْلِيّ بالذهب عبر النت؟ يعني الدفع يكون قبل الاستلام

الفتوى رقم 2944 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز شراء الـحُلِيّ الـمَطْلِيّ بالذهب عبر النت؟ يعني الدفع يكون قبل الاستلام، أم أن حكمه مثل حكم الذهب، ويجب أن يكون الدفع عند الاستلام؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إذا كان طلاء الذهب ليس له قيمة مالية معتبرة -يعني كمّية الطلاء قليلة جداً بحيث يكون مقداره منفصلًا ليس له قيمة معتبرة عند التجار- فلا مانع من تأجيل دفع الثمن، ولا يُشترط التقابض في مجلس العقد؛ لأنه ليس من الأموال الربويَّة كالذهب والفضة.

وأما إذا كان الطلاء بالذهب أو الفضة له قيمة معتبرة فيُشترط -في هذه الحال- التقابض في المجلس، يعني أن يتمَّ تحويل الثمن مباشرة في مجلس التعاقد عبر النت، وإلا حصل ربا الصرف، وهو حرام.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *