لديَّ حساب في البنك، وأستقبل فيه تحويلات على أن أسلِّمهم المبلغ نقدًا مقابل أجرة بنسبة من المبلغ

الفتوى رقم 2806 السؤال: السلام عليكم، لديَّ حساب في البنك، وأستقبل فيه تحويلات على أن أسلِّمهم المبلغ نقدًا مقابل أجرة بنسبة من المبلغ، فهل هذا التعامل صحيح أم أن فيه ربًا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا مانع من أخذ أجرة على نقل وتحويل الأموال عبر حسابك الخاص، لكنَّ هذا مشروط بأن تكون الأجرة معلومة للطرفَيْن، يعني أن تكون الأجرة مبلغاً مقطوعاً وليس نسبة محدَّدة، فتُعْلِمُ صاحبَ المال أنك تأخذ على هذه التحويلة مبلغ كذا وكذا، وهذا يدخل تحت حكم الجَعالة التي أجازها جمهور الفقهاء -المالكية والشافعية والحنابلة-.

تنبيه: إنْ كان تحويل المبلغ بعملة أخرى فلا بدَّ من أن يتمَّ صرفُها حالاً وليس مؤجَّلاً، يعني يتم الصرف والتقابض في المجلس نفسه ثم يتم التحويل.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *