لديه شيكات بالدولار يريد أن يحصِّلها بالبنك، ولكنْ ليس له حساب بالدولار، فطلب من صاحب حساب أن يحصِّل له الشيكات ويحصل على عمولة جيدة، فهل هذه العمولة مباحة أم فيها ربا؟
الفتوى رقم 2762 السؤال: السلام عليكم، شخص عنده حساب بالدولار وأتاه تاجر لديه شيكات بالدولار يريد أن يحصِّلها بالبنك، ولكنْ ليس له حساب بالدولار، فطلب من صاحب الحساب أن يحصِّل له الشيكات التي بالدولار، والبنك يدفع القيمة باللبناني، وعند التحصيل يدفع صاحب الحساب قيمة الشيك لصاحب الشيك، ويحصل صاحب الحساب على عمولة جيدة من قِبَل صاحب الشيك، فهل هذه المسألة -يعني العمولة- مباحة أم فيها ربا؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا مانع من أخذ أجرة -عمولة- ممَّن وكَّلك بصرف الشيك المصرفي له، لكونه ليس لديه حساب مصرفي بالدولار، وهذا يدخل تحت مسمَّى الجعالة كما هو في كتب الفقه المالكي والشافعي، ويُشترط لصحة ذلك، في حالة الصرف المذكورة، وهو أن الشيك بالدولار والقبض من البنك بالليرة اللبنانية، أن يتم تعيين وتحديد الأجرة -العمولة- ويكون القبض بعد إنجاز المعاملة.
وأما في غير حالة الصرف -يعني الشيك بالدولار وتضعه في حسابك ثم تعطيه دولارات أقل من قيمة الشيك- فهذا ربًا لا يَحِلُّ.
والله تعالى أعلم.








