طلب مني المستأجرُ بدلاً لإخلاء الدكان، فهل يجوز له ذلك؟ وهل يجوز للدلَّال أن يأخذ عمولة من هذا البدل؟
الفتوى رقم 2803 السؤال: السلام عليكم، أريد أن أستأجر دكاناً مُستَأجَراً، فطلب مني المستأجرُ بدلاً لإخلاء الدكان، فهل يجوز له ذلك؟ وهل يجوز للدلَّال الذي دلَّني على الدكَّان أن يأخذ عمولة من هذا البدل؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بدل الخلوّ: “إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ، الموافق 6-11 شباط 1988م، بعد اطّلاعه على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص بدل الخلوّ، وبناء عليه، قرر ما يلي:
…رابعاً: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد، في أثناء مدة الإجارة، على التنازل عن بقية مدة العقد، لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإنّ بدل الخلوِّ هذا جائز شرعاً، مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية”. انتهى نقلًا عن “مجلة المجتمع” (العدد 4، ج3 ص 2171).
بناء عليه: فلا مانع شرعاً من أخذ المستأجر الأول (بشرط صحة عقده بمعنى أنه موافق للشريعة) بدل الخلوِّ من المستأجر الجديد بشرط بقاء مدة عقد الإجارة، وإلا فلا يَحِلُّ له أخذ بدل الخلوِّ إذا انتهت مدة العقد؛ لأنه لا حق له في العقار.
وأما بالنسبة للسمسار أو الدلَّال -كما يسمِّيه الفقهاء- فإن حكمه يدخل تحت باب الجعالة أي أن يجعل مالاً معلوماً لمن يقوم بعمل مباح معلوم فالسمسار هو: “مَن يقوم بالتوسُّط بين البائع والمشتري أو بين المؤجِّر والمستأجِر لإمضاء العقد”، فهو يدل المشتري على السلع، ويدل البائع على الأثمان، ولا حرج في أن يأخذ عمولة من الطرفين أو أحدهما.
وينبغي التنبيه إلى أن أجرة الدلَّال أو السمسار لا بدَّ من أن تكون معيَّنة ومعلومة -يعني ليست مجهولة-.
والله تعالى أعلم.