تزوَّجَتْ، وأبوها أعطاها ذهباً، والآن يطالب بالذهب بعد مرور سنتين من زواجها، فما الحلّ؟

الفتوى رقم 2796 السؤال: السلام عليكم، ثمة بنت تزوَّجَتْ، وأبوها أعطاها ذهباً، وزوجها أراد شراء قطعة أرض فساعدته بذهبها، وأبوها الآن يطالب بالذهب بعد مرور سنتين من زواجها، فما الحلّ؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

هذا الذهب الذي أعطاه أبوك لك له حكم الهبة، وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا حصل قبض للهبة فلا يَصِحُّ أن يُطالِب الواهبُ بهبته، وقد استثنى جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة الأبَ والأمَّ والجدَّ والجدَّة وإنْ عَلَوْا بالرجوع عن الهبة ما لم يتعلق بها حقّ للغير، أو تخرج من ملكه، أو يكون قد دخل بسببها في بعض الالتزامات، كما في السؤال، وحينئذ فلا رجوع فيها؛ لحديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلم قال: “لا يحِلُّ للرجل أن يعطيَ العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده”. رواه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن وغيرهم وصحَّحه الترمذي.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *