تبرَّع أحدهم بمبلغ للدورة لكنه أُتلف، ثم أتانا مبلغٌ صدقةً للمسجد، فهل يصِحُّ أن نردَّ للمتبرِّع للدورة المال بدل الذي أُتلف؟
الفتوى رقم 2794 السؤال: السلام عليكم، أُنْشِئت دورة صيفية في أحد المساجد فاحتجنا مالاً، فتبرَّع أحدهم بمبلغ للدورة لكنه أُتلف، ثم أتانا مبلغٌ صدقةً للمسجد، فهل يصِحُّ أن نردَّ للمتبرِّع للدورة المال بدل الذي أُتلف؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فإن من أتلف شيئًا مما هو موقوف لمصلحة المسجد ملزم بضمان ما أتلفه. فلا يصح ولا يحل جعل من تبرَّع بصدقة جارية أن نجعلها مكان ما أتلفه شخص آخر؛ لأن المتصدِّق لم يتصدَّق لضمان ما أتلفه فلان بل لتكون صدقةً جارية، إلا إذا صرَّح بأنه يضمن ما أتلفه فلان، فيجوز في هذه الحالة.
والله تعالى أعلم.








