هل بالإمكان سداد القرض بالذهب؟

الفتوى رقم 2790 السؤال: السلام عليكم، هل بالإمكان سداد القرض بالذهب؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الأصل في القرض أن يتمَّ سداده بالعملة نفسها التي اقتُرِض بها، ولا مانع من أن يكون التسديد بالذهب بشرط أن يتمَّ التحويل عند سداد القرض مباشرة ولا يؤجَّل، وإلا حصل ربا، وهذا يدخل في حكم الصرف؛ لحديث: “لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا -تزيدوا- بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورِق بالورِق إلا مثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا -مؤجَّلًا- بناجز -بحاضرٍ نقدًا-“. رواه البخاريُّ في صحيحه.

بناء عليه: فلا مانع من أخذ الحُلِيِّ مقابل القرض، على أن يتمَّ التسعير عند السداد بسعر غرام الذهب الحالي، وليس بسعر الحُلِيّ.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *