اشتريت شقة وكان العقد بالدولار، علمًا أنَّ صاحب الشقة خارج لبنان، والمهم أنْ يصل له دولار، والقانون يسمحُ بأن أدفع بالعملة اللبنانية، فما الحكم؟

الفتوى رقم 2782 السؤال: السلام عليكم، اشتريت شقة وكان العقد بالدولار والدفع الشهري يكون كذلك بالدولار؛ فذهبت إلى كاتب العدل الذي أجرى لي المعاملة، فقال: لا إشكال، فإنك تستطيع أن تدفع الأقساط بالعملة اللبنانية بسعر المصرف المركزي، علمًا أنَّ صاحب الشقة خارج لبنان، والمهم أنْ يصل له دولار، والقانون يسمحُ بأن أدفع بالعملة اللبنانية، فما الحكم؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

اعلم أخي السائل أن الأصل أن تسدِّد ثمن الشقة بالعملة التي اشتريت بها وتم الاتفاق على السداد بها، وأنت تقول إنك اشتريت منه بالدولار، والاتفاق كان على الدفع بالدولار، بناء عليه: فإنه يجب عليك أن تسدِّد بالدولار إلا إذا رضي البائع أن تسدد بالعملة اللبنانية، فلا مانع عندئذ، لكن يُشترط في هذه الحال أن يكون سعر صرف الدولار حسب المتداول به بين الناس في السوق، وذلك وقت السداد -أي عند دفع القسط الشهري- لا بسعر الصرف وقت عقد البيع، فهو محرَّم. فقد روى الإمام أحمدُ وأبو داودَ والنسائيُّ والترمذيُّ وابنُ ماجه، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ -أي مؤجَّلًا- وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِير، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: “لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ”. وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعةِ المعتبرةِ على ذلك، كما هو المنصوص عليه في الكتب المعتمدة عندهم.

تنبيه: إذا رضي البائع أن يكون سعر صرف الدولار بما كان عليه سابقاً، لا باعتبار ارتفاع سعره الآن، فلا حرج؛ لأنه تنازل عن حقه برضاه.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *