المتاجرة بالمال وتحويله إلى الليرة اللبنانية، ومن ثَمَّ إلى الدولار بغاية الربح، هل هو جائز؟
الفتوى رقم 2768 السؤال: السلام عليكم، بالنسبة للمتاجرة بالمال وتحويله إلى الليرة اللبنانية، ومن ثَمَّ إلى الدولار بغاية الربح، هل هو جائز؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذه المعاملة يُسمِّيها الفقهاء الصرف، وهي مباحة بإجماع أهل العلم، لكنْ لها شروط وتفاصيل.
وبالنسبة لسؤالك فلا مانع من تبديل العملة من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأمريكي بنِيَّة التجارة بالعملة، أو لحفظ قيمة المال، لكنْ لا بدَّ أثناء عملية الصرف المذكورة من توافر شرطين: الشرط الأول: أن يكون التقابض في مجلس العقد -الصرف- يعني تعطي الصرَّاف الليرة اللبنانية ويعطيك هو الدولار في المجلس نفسه. الشرط الثاني: أن يكون الصرف حالًّا يعني أن لا يؤجَّل أحدُ البدلَيْن أو كلاهما عن مجلس العقد، كأنْ يتم الاتفاق عبر الهاتف أو النت ثم بعد مدة يتمُّ التقابض.
والله تعالى أعلم.








