البائع يشتري بالجملة فقط ما أخبره به المشتري، وهذا الذي نسميه بائعاً لا بضاعة عنده، فهل هذا الربح جائز شرعًا؟
الفتوى رقم 2743 السؤال: السلام عليكم، البائع يشتري بالجملة فقط ما أخبره به المشتري، فالذي يريد شراء أمرٍ ما يختاره ويشير للبائع أنه يريده، بناء عليه يذهب ويشتريه لمن يريده، وهذا الذي نسميه بائعاً لا بضاعة عنده ولا يبيع سوى ما يشير إليه أحدهم أنه يريده فيجلبه له فقط، ويأخذ طبعاً ربحًا له، فهل هذا الربح جائز شرعًا؟ أليست الصورة توكيلاً؟ وإذا كانت توكيلاً، فهل يجوز أن يربح من يجلب البضاعة ما يشاء دون علم المشتري؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
طالما أنهك تبيعه بعد أن تشتريَه من تاجر الجملة فلا مانع منه، لأنَّ اختيار المشتري للسلعة المعروضة هو وعد بالشراء ولم يحصل العقد. فهذا لا خلاف في جوازه، بخلاف ما لو تمَّ البيع فلا يصحّ؛ لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: “لا تَبِعْ ما ليس عندك”. رواه الترمذيُّ.
والله تعالى أعلم.








