أبٌ توُفِّي ولديه أربع بنات، فهل يَحِقُّ للأمِّ أن توزِّعَ من أثاث المنزل لإحدى الوريثات من البنات؟
الفتوى رقم 2715 السؤال: السلام عليكم، أبٌ توُفِّي ولديه أربع بنات ولديه منزل مِلك، تمّ حصر الإرث وتوزيع الحصص، ولكن العمَّات والأعمام تنازلوا للبنات، حتى الأمّ تنازلت عن حصَّتها من المنزل أيضًا، ولكن من المؤكد أن الأمّ ما زالت تسكن فيه. فهل يَحِقُّ للأمِّ أن توزِّعَ من أثاث المنزل لإحدى الوريثات من البنات؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إذا كان أثاث البيت من الترِكة التي تركها الوالد، فلا يَحِقُّ للأمِّ أن تتصرَّف بها إلَّا بإذن الورثة كلِّهم. وأمَّا إذا كان الأثاث ملكاً للأمِّ فلا مانع من إعطاء مَنْ تريد، لكن الأفضل أن تَعْدِل في العطيَة بين بناتـها.
والله تعالى أعلم.








