هل يجوز للمرأة المعتدَّة من وفاة زوجها أن تصبغَ ما شاب من شعرها؟
الفتوى رقم 2688 السؤال: هل يجوز للمرأة المعتدَّة من وفاة زوجها أن تصبغَ ما شاب من شعرها؟ أو يُعتبَر هذا من الزينة الممنوعة في فترة العدَّة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
صبغُ الشَّعر يُعَدُّ من الزينة، فلا يَحِلُّ للمعتدَّة من وفاة أن تصبغَ شعرها لأنها في إحداد مدَّة العدَّة.
والله تعالى أعلم.








