هل يجوز للمرأة المعتدَّة من وفاة زوجها أن تصبغَ ما شاب من شعرها؟

الفتوى رقم 2688 السؤال: هل يجوز للمرأة المعتدَّة من وفاة زوجها أن تصبغَ ما شاب من شعرها؟ أو يُعتبَر هذا من الزينة الممنوعة في فترة العدَّة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

صبغُ الشَّعر يُعَدُّ من الزينة، فلا يَحِلُّ للمعتدَّة من وفاة أن تصبغَ شعرها لأنها في إحداد مدَّة العدَّة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *