هي الآن في حالة العدَّة، فهل تستطيع أن تذهب لمعاينة الطبيب بسبب المرض مع ابنتها؟
الفتوى رقم 2662 السؤال: السلام عليكم، أخت توفِّي زوجُها وهي الآن في حالة العدَّة، فهل تستطيع أن تذهب لمعاينة الطبيب بسبب المرض مع ابنتها؟ وهل من داعٍ لابنها كمَحْرَم معها؟ أو تكفي ابنتها وعمرها ٢٠ سنة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فخروج المعتدَّة من وفاةٍ من بيتها للمداواة لا حرج فيه.
وأما ذهاب المرأة للمداواة، فالأصل أن تذهب إلى طبيبة مسلمة ماهرة في اختصاصها، فإنْ تعذّر -لعدم كفاءتها- فطبيبة كافرة، فإنْ تعذَّر لعدم الكفاءة أو لوجود مضاعفات تشكّل ضرراً عليها فطبيب مسلم، فإنْ تعذَّر فطبيب كافر، ويُشترط بالنسبة للطبيب وجود زوج أو مَحْرَم (كأب أو أخ..) أو امرأة ثقة أثناء المعاينة، وهو ما عليه فقهاء المذاهب الأربعة. ملخَّصاً من “الموسوعة الفقهية” (19/268،269).
بناء عليه: فلا مانع من وجود ابنة المعتدّة من وفاة معها أثناء المداواة عند الطبيب بالشرط الذي ذكرناه.
والله تعالى أعلم.








