تُوفّي زوجُها، وهي في عدّة وفاة، هل يجوز لها أن تنتقل من بيتها الكائن في عرمون، وتستأجر في بيروت؟
الفتوى رقم 2663 السؤال: امرأة تُوفّي زوجُها، وهي في عدّة وفاة، هل يجوز لها أن تنتقل من بيتها الكائن في عرمون (ضواحي بيروت)، وتستأجر في بيروت، وهي ما زالت في العدة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل أن تكون عدّة المتوفَّى عنها زوجها هو بيت الزوجية، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة، فإن كانت تخاف على نفسها أو مالها لا مانع من أن تستأجر بيتاً في بيروت وتعتدَّ به، وإلا فلا.
والله تعالى أعلم.








