قال لزوجته: أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت أختك، ثمّ أمرها بالذهاب إلى بيت أختها
الفتوى رقم 2642 السؤال: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رجل قال لزوجته: أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت أختك، وبعد ثلاثة أشهر لم تذهب الزوجة، ثمّ أمرها الرجل بالذهاب إلى بيت أختها، فهل إذا ذهبت يقع الطلاق، أم أن ذلك يُعتبَر يمينًا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الـمُفتَى به والقول الراجح المعتمَد هو ما اتفق عليه علماء المذاهب الأربعة -الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة-، أن الطلاق المعلَّق لا يُعتبر يميناً، ويبقى الطلاق معلَّقاً على فعل من علَّق الطلاق على فعله مهما مضى من زمن، ويقع لكن بشروط من أهمّها: أن يقع الفعل أثناء بقاء عقد الزواج. وأن يكون من عُلِّق الطلاق على فعله ذاكراً غير نسيان أو عالماً به: أي للتعليق أثناء الفعل. وذهب بعض العلماء إلى أنه يمين، وهو قول مرجوح وفيه تفصيل.
والله تعالى أعلم.








