حلف الزوج بالطلاق على زوجته أنها لا تخرج خارج البيت، والزوجة خرجت من غير إذنه، فما هو الحكم؟
الفتوى رقم 2629 السؤال: حلف الزوج بالطلاق على زوجته أنها لا تخرج خارج البيت، والزوجة خرجت من غير إذنه، فما هو الحكم؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذا الطلاق يُسمَّى طلاقاً معلَّقاً، وبما أنّ الزوجة فعلت ذلك وهي عالمة بهذا التعليق غير ناسية، فقد وقع الطلاق؛ طلقةً واحدةً رجعيّةً إن كانت الزوجة مدخولاً بها، وإلَّا كانت طلقةً واحدةً بائنة -أي تحتاج لعقد جديد-. والرّجعة تحصُل بالفعل والقول عند السادة الحنفية، فإذا حصل دخول بعد ذلك وقبل مُضِيّ مدَّة العدَّة فقد رجعت إليه، وإلَّا إذا لم يحصل دخول ومضَتْ العدَّة، فلا تَحِلُّ له إلَّا بعقد ومهر وشاهدَيْن.
والله تعالى أعلم.








