هل يَحِلُّ الزواج من ابنة بنت الأخت غير الشقيقة؟
الفتوى رقم 2577 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله، لديَّ أخت غير شقيقة لديها ابنة، والابنة لديها بنت، فما حكم الزواج من ابنة بنت الأخت؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
صورة المسألة: هل يَحِلُّ الزواج من ابنة بنت الأخت غير الشقيقة. والمعنى: أنه خال أمّ البنت المقصودة في السؤال. فهذا لا يجوز -وهو مُحرَّم-، وقد قال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ….) [سورة النساء الآية: 23]، فدلَّ قولهُ: (وَبَنَاتُ الأُخْتِ) على تحريم كلِّ بنت أخت، وإن نزلت، وهذا يشمل بنت بنت الأخت، وبنت ابن الأخت، وإن نزلوا كما قال الفقهاء والمفسِّرون.
والله تعالى أعلم.