هل يَحِلُّ الزواج من ابنة بنت الأخت غير الشقيقة؟

الفتوى رقم 2577 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله، لديَّ أخت غير شقيقة لديها ابنة، والابنة لديها بنت، فما حكم الزواج من ابنة بنت الأخت؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

صورة المسألة: هل يَحِلُّ الزواج من ابنة بنت الأخت غير الشقيقة. والمعنى: أنه خال أمّ البنت المقصودة في السؤال. فهذا لا يجوز -وهو مُحرَّم-، وقد قال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ….) [سورة النساء الآية: 23]، فدلَّ قولهُ: (وَبَنَاتُ الأُخْتِ) على تحريم كلِّ بنت أخت، وإن نزلت، وهذا يشمل بنت بنت الأخت، وبنت ابن الأخت، وإن نزلوا كما قال الفقهاء والمفسِّرون.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *