مَن كان عليه كفَّارة يمين يُجزئه أن يدفع ثمن ثلاث حصص غذائية (يطعم بها ١٢ شخصاً) لمن يثق به من الجمعيات الخيرية؟
الفتوى رقم 2562 السؤال: السلام عليكم، في رمضان توزَّع حصص غذائية، عبارة عن أجبان وألبان ولحومات وخبز وزيت ونحوه، ويقولون إن الحصة مثلًا تكفي لأربع أشخاص، فهل مَن كان عليه كفَّارة يمين يُجزئه أن يدفع ثمن ثلاث حصص غذائية (يطعم بها ١٢ شخصاً) لمن يثق به من الجمعيات الخيرية؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
في كفَّارة اليمين يُشترط أن يكون الطعام مما يُدَّخر ويتقوَّت به الناس، والأجبان والألبان واللحوم لا تدَّخر كالحبوب، لكنْ إن كانت تتضمَّن الحبوب كالأرز والعدس وكانت بقية الأصناف زائدة على مقدار الكفَّارة فلا مانع -مقدار الكفارة 600غرام ضرب 10 مساكين- أي ستة كيلوغرامات من الحبوب.
والله تعالى أعلم.








