زوجي حلف يميناً بالله العظيم أنني لا أستقبل أيَّ ضيافةِ طعامٍ من عند أهلي
الفتوى رقم 2564 السؤال: السلام عليكم، أنا سورية مقيمة في لبنان، وأسكن أنا وأهلي في بيت واحد، وحصل مشكلة حيث زوجي حلف يميناً بالله العظيم أنني لا أستقبل أيَّ ضيافةِ طعامٍ من عند أهلي، قائلاً: والله العظيم إن دخلتِ سكبتِ من عند بيت أهلك رح إرميها، وهم ساكنون بغرفة وأنا بغرفة أخرى، لكنْ في بيت واحد، وأهلي خرجوا من البيت وسكنوا بمكان آخر، وأنا أريد إفتاءً لهذا اليمين، كيف التحلُّل منه، وما كفَّارته؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إن دخلت الزوجة إلى بيت أهل الزوج وسكبت لا يُلزم الزوج بتطليق زوجته، ولا يقع الطلاق إلا إذا تلفَّظ بالطلاق، لكن يكون حَنَثَ بيمينه، وعليه كفَّارة يمين، وكفَّارة اليمين هي: عتق رقبة مؤمنة -وهذا غير متوافر اليوم- أو إطعام عشرة مساكين لكلِّ مسكين وجبة مشبعة، أو كسوتهم بما يُعَدُّ كسوة في عُرف الناس، فإن لم يستطع واحدة مما ذُكر فيجب عليه صيام ثلاثة أيام، ولا تُشترط الموالاة -التتابع- بينها. وقد بيّنها الله عزَّ وجلَّ في سورة المائدة آية89، قال تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).
والله تعالى أعلم.








