ما كفَّارة اليمين؟ وكيف تُخرج ولمن تُعطَى؟

الفتوى رقم 2561 السؤال:‬ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو تكرَّمتم ما كفَّارة اليمين؟ وكيف تُخرج ولمن تُعطَى؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

كفَّارة اليمين ذكرها الله عزَّ وجلّ في سورة المائدة آية 89، قال تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، وهي تجب إذا حنث -أي خالف، أو نكث، أو لم يعمل، أو كذب- المقسِم بيمينه، وهو بدايةً مخيَّر بين: عتق رقبة مؤمنة -وهذا غير متوافر اليوم- أو إطعام عشرة مساكين لكلِّ مسكين وجبة مشبعة من غالب قوت أهل البلد كالأرز والفول ونحوه، أو كسوتهم بما يُعَدُّ كسوة في عُرف الناس (ويمكن إعطاؤها لمسكين واحد، طالما أنه مسكين)، فإن لم يستطع واحدة مما ذُكر فيجب عليه -الذي حلف- صيام ثلاثة أيام، ولا تُشترط الموالاة -التتابع- بينها.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *