معي شريك بالتجارة، فمتى أُخرج الزكاة قبل تقاسم المال أم بعدما أعطي لشريكي حقَّه؟ وهل يَصِحُّ شراء سلعة بهذا المال؟
الفتوى رقم 2522 السؤال: السلام عليكم، أملك مبلغاً قدره 5000 دولار تقريباً للتجارة، ومعي شريك بالتجارة، فمتى أُخرج الزكاة قبل تقاسم المال أم بعدما أعطي لشريكي حقَّه؟ علماً أن التجارة هي بالقمح والعجول، وهل يَصِحُّ شراء سلعة بهذا المال -كحصص غذائية- وأوزعها على الفقراء؟ بارك الله بك.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذه البضائع من عجول وقمح وغيرها يسميها أهل العلم عُروض تجارة، يجب أن تخرج زكاتها نهاية الحول -العام القمري- إن بلغت نصاباً، فتحسب ما عندك من بضائع بسعر الجملة الموجود في السوق يوم الإخراج، ويمكنك أن تخرج الزكاة من النقد -العملة- أو من البضاعة نفسها، ولا يَحِلُّ لك أن تشتريَ بهذه الزكاة طعاماً وتجعلها حصصاً غذائية لتوزِّعها على المستحقِّين للزكاة، فهذا تصرُّف بمال الزكاة الذي هو حقُّ الفقراء المسلمين.
والله تعالى أعلم.








