شخص يمتلك ٢٠٠٠ دولار ومرَّ حولٌ كامل على هذ المبلغ، لكن هذا الشخص أقرض ٢٠٠٠ دولار لشخص آخر، هل على الـمُقرِض زكاة؟
الفتوى رقم 2521 السؤال: شخص يمتلك ٢٠٠٠ دولار ومرَّ حولٌ كامل على هذ المبلغ، لكن هذا الشخص أقرض ٢٠٠٠ دولار لشخص آخر، هل على الـمُقرِض زكاة ٢.٥%؟ مع العلم أن المبلغ لا يزال مع الـمَدِين.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
من شروط وجوب الزكاة في النقد بلوغه النصاب، ونصاب النقد هو قيمة 85 غرام ذهبٍ صاف، وهو يعادل اليوم 3761 دولار، والمبلغ المذكور في السؤال لم يبلغ نصاباً. وعليه: فلا زكاة عليه.
والله تعالى أعلم.








