هل تجارة البناء عليها زكاة؛ كبيع الشقق، علماً بأن المال الذي يأخذه صاحب العقار يستوفيه بالتقسيط؟

الفتوى رقم 2513 السؤال: السلام عليكم، هل تجارة البناء عليها زكاة؛ كبيع الشقق، علماً بأن المال الذي يأخذه صاحب العقار يستوفيه بالتقسيط، ثم يفتح به مشروعاً آخر؟

الجواب وبالله تعالى التوفيق:

فالشقق الـمُباعة لم تَعُدْ له بل لمالكها وهو المشتري، وإنما له على المشتري ثمنها في ذمته وهو دَيْنٌ له عليه، وزكاة الدَّيْنِ فيها خلاف بين الفقهاء، والذي نفتي به هو مذهب المالكية أن الدَّيْنَ يزكَّى مرة واحدة بعد قبضه كاملاً.

بناء عليه: فبإمكانك بعد سداد كامل الدفعات أن تُخرج الزكاة عن الدَّيْنِ الذي كان واجباً على المشتري. وأما الشقق المعروضة للتجارة فكلُّ سنة يجب تزكيتها؛ لأنها عروض تجارة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *