هل العروض التجارية عليها زكاة؟
الفتوى رقم 2514 السؤال: السلام عليكم، هل العروض التجارية عليها زكاة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
تجب زكاتها في آخر الحول إذا بلغت نصاباً أو زادت عليه.
بناء عليه: فإنك تحسب آخر السنة القمرية ما تملك من بضائع وما عندك من أموال نقدية، وتخرج اثنين ونصف بالمئة من ذلك جميعه.
والله تعالى أعلم.








