عند زوجتي ذهب تلبس منه في المناسبات، فهل تجب فيه الزكاة؟
الفتوى رقم 2511 السؤال: السلام عليكم، عند زوجتي ذهب تلبس منه في المناسبات، فهل تجب فيه الزكاة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة -في كتبهم المعتمدة- على أن حُلِيّ المرأة -بخلاف الرجل- المباح لا تجب فيه الزكاة. فإذا خَرَجَ مقدار الحُلِيِّ عن الحدِّ المتعارف عليه في المجتمع أو قُصد به كنز المال أو الاتجار به وبلغ نصاباً -وهو 85 غراماً من الذهب الخالص- فقد وجبت زكاته، فتخرج اثنين ونصف بالمئة.
بناء عليه: فإذا بلغ الـحُلِيُّ من الكثرة غير المعهودة في مَن هم مثلك في المستوى الاجتماعي، وهذا يُعرف من خلال أقرانك في العائلة -أختك وبنت عمِّك مثلاً- فقد وجبت فيه الزكاة.
والله تعالى أعلم.








