هل يجب على المرأة دفع زكاة هذا الذهب رغم أن الزوج لا يسمح لها بالتصرُّف به، وكأن الذهب له؟
الفتوى رقم 2510 السؤال: السلام عليكم، أخت تسأل فتقول: أعرف أنه يجب الزكاة على الذهب من زينة المرأة، فهل يجب على المرأة دفع زكاة هذا الذهب رغم أن الزوج لا يسمح لها بالتصرُّف به، وكأن الذهب له؟ علماً أنها لا تعمل وليس لها مدخول سوى ما يعطيها هذا الزوج، أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فالذي نصّ عليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة -في كتبهم المعتمدة- أنّ الـحُلِيَّ المباح من الذهب والفضة -وهو الذي تلبسه وتملكه المرأة- لا زكاة فيه، إلا إذا قُصد به كنز المال وزاد على مثيلاتها في المجتمع، يعني: لو كان مثيلاتها في المجتمع من الطبقة الاجتماعية نفسها يملكون 200 غرام من حُلِيِّ الذهب -مثلاً- وهي لديها 300 غرام فقد وجب عليها زكاة هذا الـحُلِيّ.
وعليه: إن لم يكن حُلِيُّ الذهب أو الفضة زائداً عن نساء مثيلاتك في الطبقة الاجتماعية ولو بلغ نصاباً فلا زكاة، وإلا بأنْ زاد وبلغ نصاباً فقد وجب زكاته اثنين ونصف بالمئة. والنصاب هو 85 غرام ذهبٍ صاف.
والله تعالى أعلم.








