هل ذهبُ الزينةِ فيه زكاة؟

الفتوى رقم 2505 السؤال: هل ذهبُ الزينةِ فيه زكاة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد نصَّ فقهاء الشافعية على أن حُلِيَّ المرأة لا زكاة فيه، بشرط أن لا يخرج مقدار الـحُلِيّ عن المعتاد عند أمثالها من النساء، يعني: إذا كانت كمّية حُلِيِّ الذهب أو الفضة كثيرةً، يُقصد منها كَنْزُ المال، فقد وجبت زكاتها.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *