هل ذهبُ الزينةِ فيه زكاة؟
الفتوى رقم 2505 السؤال: هل ذهبُ الزينةِ فيه زكاة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ فقهاء الشافعية على أن حُلِيَّ المرأة لا زكاة فيه، بشرط أن لا يخرج مقدار الـحُلِيّ عن المعتاد عند أمثالها من النساء، يعني: إذا كانت كمّية حُلِيِّ الذهب أو الفضة كثيرةً، يُقصد منها كَنْزُ المال، فقد وجبت زكاتها.
والله تعالى أعلم.








