هل على حُلِيِّ زوجتي أو على سيارتي وبيتي زكاة، أم أن الزكاة هي فقط على الأموال؟
الفتوى رقم 2507 السؤال: السلام عليكم، هل على حُلِيِّ زوجتي أو على سيارتي وبيتي زكاة، أم أن الزكاة هي فقط على الأموال؟ مع العلم أنه ليس لديّ مال مدَّخر، وكم المدة التي تُوجب عليَّ دفع زكاة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فالـحُلِيُّ لا زكاة فيه إلا إذا قُصد منه الكنز، وخرج عن الحدِّ المألوف المعروف لدى الطبقة الاجتماعية التي تنتمي إليها صاحبة الـحُلِيّ. أما إذا كان الـحُلِيُّ لرجل يكنزه، فيجب إخراج زكاته إذا بلغ نصاباً وهو 85 غرام ذهب صاف.
وأما بالنسبة للسيارة والبيت وكلِّ ما قُصد به الاقتناء وليس التجارة، فلا زكاة فيه مهما بلغ ثمنه.
والله تعالى أعلم.








