إذا كنت دائنًا لأشخاص، فهل يَصِحُّ أن أعطيَهم الزكاة ثم يعطونني المال الذي أخذوه مني؟
الفتوى رقم 2497 السؤال: السلام عليكم، إذا كنت دائنًا لأشخاص، فهل يَصِحُّ أن أعطيَهم الزكاة ثم يعطونني المال الذي أخذوه مني؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد قال الإمام النوويُّ -رحمه الله- في كتابه “المجموع”: “إذا دفع الزكاة إليه -أي إلى مَن له عليه دَيْن- بشرط أن يردَّها إليه عن دَينه، فلا يَصِحُّ الدفع، ولا تسقط الزكاة بالاتفاق -أي بين أصحاب الشافعي- ولا يَصِحُّ قضاء الدَّين بذلك بالاتفاق… ولو نويا ذلك ولم يشرطاه جاز بالاتفاق -أي بين أصحاب الشافعي- وأجزأه عن الزكاة، وإذا ردَّه إليه عن الدَّين برئ منه”. اهـ.
بناء عليه: فإنْ اشترط عليه ذلك فلا يَصِحّ.
والله تعالى أعلم.








