هل يجوز لمن يملك النصاب أخذُ الزكاةِ؟ وهل يُعتبر مَن لا يملك بيتاً ويعيش بالإيجار ولو ملك مبلغاً يعادل نصاباً أنه غني؟
الفتوى رقم 2398 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز لمن يملك النصاب أخذُ الزكاةِ مع العلم أن قيمة النصاب حوالي ٤٢٠٠ يورو، وطبعاً هذا المبلغ لا يساوي شيئاً في أوروبا، إنما هو معاش شهر؟ وهل يُعتبر مَن لا يملك بيتاً ويعيش بالإيجار ولو ملك مبلغاً يعادل نصاباً أنه غني لا يجوز له أخذ زكاة، يعني مثل المغتربين في أوروبا الذين دُمِّرَتْ بيوتُهم في سوريا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
مَن كان يملك نصاباً لا يَحِلُّ له الأخذ من الزكاة؛ لأنه يُعَدُّ مالكاً لمال زائد عن حاجته، لكنْ مَن يملك نصاباً سيدفعه لحاجاته المستحَقَّة والمطالَبة منه وفوق ذلك هو يحتاج إلى مال ليسدَّ ما تبقَّى من حاجاته فهذا لا يُعَدُّ مالكاً للنصاب، فيَحِلُّ له الأخذ من الزكاة ويدخل تحت مسمَّى المسكين الوارد في قول الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة الآية: 60]. وهذا ما نصَّ عليه فقهاء الشافعية في كتبهم المعتمدة.
واعلم أنَّ مَن لا يملك بيتاً لا يعني ذلك أنه فقير، فكم من أناس لا يملكون بيوتاً وهم أغنياء، وربما يكون فقيراً ولا يستطيع شراء مسكن يليق به، فهذا لا شكَّ بأنه فقير أو مسكين.
والله تعالى أعلم.








