هل يجوز إخراج زكاة الفطر أكثر من مرة؟
الفتوى رقم 2471 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز إخراج زكاة الفطر أكثر من مرة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الواجب مرة واحدة، فإذا أخرجها مرة ثانية فليست زكاة فطر، ولا يَصِحُّ أن ينويَ بها زكاة الفطر؛ لأن ذلك تلاعب بالشرع فهو يوجب على نفسه ما لم يوجبه الشرع، فيمكنه أن ينويَ بها الصدقة، وله بذلك أجر الصدقة وثوابها.
والله تعالى أعلم.








