هل زكاة الفطر واجبة على المسكين الذي لا يكفيه راتبه إلى نهاية الشهر؟
الفتوى رقم 2470 السؤال: السلام عليكم، هل زكاة الفطر واجبة على المسكين الذي لا يكفيه راتبه إلى نهاية الشهر؟ فإني سمعت بعض الفتاوى التي لا توجب عليه زكاة الفطر؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على وجوب زكاة الفطر على مَن ملك زيادة على نفقته ونفقة مَن تلزمه نفقته من زوجة وولد ونحوه ليلة العيد ويومه، وذهب الحنفية على أنه من شروط الوجوب ملك النصاب؛ فمن ملك نصاب الزكاة وجبت عليه زكاة الفطر وإلا فلا.
وعليه: فعلى مذهب السادة الأحناف لا تجب زكاة الفطر عليه خلافاً للجمهور.
والله تعالى أعلم.








