عاقدٌ قِراني على بنت، فهل يتوجب عليَّ أن أدفع زكاة الفطر عني وعن خطيبتي، وهل يمكن أن تُصرف زكاة الفطر نقوداً؟
الفتوى رقم 2469 السؤال: السلام عليكم عمري ٢٥ سنة وأساعد والدي في عمله في سوبر ماركت، وإني عاقدٌ قِراني على بنت، فهل يتوجب عليَّ أن أدفع زكاة الفطر عني وعن خطيبتي، وهل يمكن أن تُصرف زكاة الفطر نقوداً؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا يجب أن تدفع زكاة الفطر عنها لكونها لم تسلِّم نفسها لك، ويمكنك أن تخرج عنها بشرط إخبارها بذلك.
ولا حرج في إخراج زكاة الفطر نقوداً، وهو مذهب السادة الحنفية، وقد قدّرتها دار الفتوى في لبنان بـ7000 ل.ل.
والله تعالى أعلم.








